الطلاق الاتفاقي او الرضائي و طريقته
الطلاق الاتفاقي او الرضائي هو بمثابة طلاق بطريقة ودية .
متفق عليه من قبل الزوجين قبل إقبالهما على القضاء المختص ، فهو يشكل نتيجة طبيعية لإرادة الزوجين في وضع حد لعلاقتهما الزوجية دون تشنجات أو مزايدات. كما يتفقان على تبعات هذا الانفصال من الناحية المادية و فيما يخص رعاية الأطفال.
اما الإجراءا ت المتبعة فيتقدم الزوجان بوثيقة تتضمن شروط الطلاق المتفق عليها و يقدمانها للقاضي المختص، يتعين وجوبا أن لا تتنافى هاته الشروط مع النظام العام وأحكام مدونة الأسرة وأن لا تكون لها أية تبعات سلبية على أحد الطرفين و حقوقهما المكتسبة أو مصالح الأبناء.رغم أن الطلاق الاتفاقي ناتج عن الرغبة الإرادية للزوجين، إلا أن المحكمة مجبرة على القيام بمحاولة إصلاح بين الطرفين.
و عند تعذر ذلك فالقاضي يرخص للعدول تحرير عقد الطلاق لينطق بعد ذلك بحكم الطلاق محددا لمخلفاته و قد منحت مدونة الأسرة للزوجين إمكانية الاتفاق على الطلاق وأكدت في المادة 114 منها أنه «يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة، ولا تضر بمصالح الأطفال. وعند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه، وتحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه».
ويرى المهتمون أن الطلاق الاتفاقي يشكل نتيجة طبيعية لإرادة الزوجين في وضع حد لعلاقتهما الزوجية دون أي ضرر مادي أو معنوي، بالنظر إلى أن حالات الطلاق الأخرى غالبا ما تشهد نوعا من الصدام بين الزوجين. وينقسم الطلاق الاتفاقي المقرر إلى نوعين، الطلاق الإتفاقي المجرد وهو الذي يلجأ إليه الزوجان باتفاقهما دون أن يعلقاه على شروط محددة، والطلاق الاتفاقي المقيد، والذي يقيده الزوجان بشرط واحد أو أكثر يتعين وجوبا أن لا يتنافى مع النظام العام وأحكام مدونة الأسرة وأن لا تكون له أي تبعات سلبية على مصالح الأبناء وحقوقهم المكتسبة. ورغم أن الطلاق الاتفاقي يستند للرغبة الإرادية للطرفين واللذين يستقلان بتقدير دوافعه وموجبات إيقاعه، فإن ذلك لا يجرد بأي حال من الأحوال المؤسسة القضائية من أحقية فرض الرقابة عليه ، كما لا يعفي المحكمة من القيام بمحاولة إصلاح ذات البين بين الطرفين
تعليقات
إرسال تعليق